المادة 1
مادة 1: جعلت ضريبة الماعز ( المعروفة بضريبة الاغنام) اربعين قرشا لبنانيا سوريا عن كل رأس وذلك ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925
قرار رقم 2685 10/09/1924
قرار رقم 2685 تاريخ 10/09/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1804 تاريخ 30/09/1924. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: جعلت ضريبة الماعز ( المعروفة بضريبة الاغنام) اربعين قرشا لبنانيا سوريا عن كل رأس وذلك ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925
مادة 2: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار
مادة 3: على سكرتير الحكومة العام وناظر المالية تنفيذ هذا القرار
بيروت في 10 ايلول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ عاليه في 10/9/1924 نظر وصدق تحت رقم 2839 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: ويغان
نصوص ذات صلة