Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2685 10/09/1924

ضريبة الماعز

قرار رقم 2685 تاريخ 10/09/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1804 تاريخ 30/09/1924. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2685
التاريخ
10/09/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1804, 30/09/1924, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 2982 تاريخ 10/02/1925 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2685 تاريخ 10/09/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: جعلت ضريبة الماعز ( المعروفة بضريبة الاغنام) اربعين قرشا لبنانيا سوريا عن كل رأس وذلك ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925

المادة 2

مادة 2: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار

المادة 3

مادة 3: على سكرتير الحكومة العام وناظر المالية تنفيذ هذا القرار

بيروت في 10 ايلول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ عاليه في 10/9/1924 نظر وصدق تحت رقم 2839 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: ويغان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924