المادة 1
مادة 1: ان رسم الصقالة العيني الذي تجيبه الان بلدية طرابلس - المينا قد ابدل ابتداء من اول ايلول سنة 1924 برسم نسبي قدر نصف في المئة من قيمة جميع البضائع التي ترد بحرا الى طرابلس المينا
قرار رقم 2703 09/09/1924
قرار رقم 2703 تاريخ 09/09/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1807 تاريخ 10/10/1924. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان رسم الصقالة العيني الذي تجيبه الان بلدية طرابلس - المينا قد ابدل ابتداء من اول ايلول سنة 1924 برسم نسبي قدر نصف في المئة من قيمة جميع البضائع التي ترد بحرا الى طرابلس المينا
مادة 2: تقوم ادارة الجمارك بجباية الرسم المبين في المادة الاولى لحساب بلدية طرابلس - المينا مقابل اثنين في المئة من مجموع الايرادات التي تجبيها تلك الادارة من هذا المورد
مادة 3: على سكرتير الحكومة العام وناظر الداخلية تنفيذ هذا القرار كل في ما خص به
نصوص ذات صلة