المادة 2
مادة 2: كل شخص يرى ان الضرورة تقضي عليه بحمل سلاح حربي يجب عليه ان يقدم طلبا مفصل الاسباب في هذا الشأن الى حاكم المدينة المستقلة اداريا او الى متصرف اللواء
قرار رقم 2704 تاريخ 25/09/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 2704 تاريخ 25/09/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1806 تاريخ 07/10/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: كل شخص يرى ان الضرورة تقضي عليه بحمل سلاح حربي يجب عليه ان يقدم طلبا مفصل الاسباب في هذا الشأن الى حاكم المدينة المستقلة اداريا او الى متصرف اللواء
المادة 2 من قرار رقم 2704 تاريخ 25/09/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172098/article/2/