المادة 6
مادة 6: يجب على من يحرز اسلحة وذخائر حربية ان يقدمها عند طلب المتصرفين والقائمي مقام والمديرين والجندرمة او رجال البوليس
قرار رقم 2704 تاريخ 25/09/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 2704 تاريخ 25/09/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1806 تاريخ 07/10/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يجب على من يحرز اسلحة وذخائر حربية ان يقدمها عند طلب المتصرفين والقائمي مقام والمديرين والجندرمة او رجال البوليس
المادة 6 من قرار رقم 2704 تاريخ 25/09/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172098/article/6/