المادة 7
مادة 7: تعطى مهلة 30 يوما تبتدىء من تاريخ صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية, للاشخاص الذين رخص لهم قبلا في احراز سلاح حربي, لكي يطلبوا رخصا جديدة
قرار رقم 2704 تاريخ 25/09/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 2704 تاريخ 25/09/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1806 تاريخ 07/10/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: تعطى مهلة 30 يوما تبتدىء من تاريخ صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية, للاشخاص الذين رخص لهم قبلا في احراز سلاح حربي, لكي يطلبوا رخصا جديدة
المادة 7 من قرار رقم 2704 تاريخ 25/09/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172098/article/7/