Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2782 تاريخ 05/11/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 2782 تاريخ 05/11/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1817 تاريخ 14/11/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجوز لضباط البوليس العدلي معاوني المدعي العام لدى المحاكم البدائية بعد موافقة المدعي العام الموما اليه- ان يدخلوا في كل آن البيوت التي تجري فيها المقامرة عادة. على ان ذلك لا يمكن الا بناء على دلالة يقدمها في هذا الشأن وطنيان لهما محل اقامة معين

المادة 1 من قرار رقم 2782 تاريخ 05/11/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172121/article/1/