Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2782 تاريخ 05/11/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 2782 تاريخ 05/11/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1817 تاريخ 14/11/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان الاماكن العامة مثل الحانات والدكاكين والفنادق وغيرها التي يثبت فيها ارتكاب الجرم المنصوص عليه في المادة 242 من قانون الجزاء او ارتكاب مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا القرار, يمكن اقفالها مدة لا تتجاوز ستة اشهر بموجب قرار يصدره حاكم لبنان الكبير بناء على اقتراح رئيس البوليس قبل الشروع في التعقبات القضائية

المادة 3 من قرار رقم 2782 تاريخ 05/11/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172121/article/3/