Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1826 تاريخ 16/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يحصل موظفو الاحوال الشخصية, علاوة على رسم الطوابع (التمغة) وخمسة قروش لبنانية سورية عن كل نسخة يعطونها من كل وثيقة تختص بولادة او وفاة او تغيير محل اقامة او طلاق او هجر او زواج.

المادة 10 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172133/article/10/