المادة 11
ان من يؤتمن على سجلات الاحوال الشخصية يكون مسؤولا مدنيا عن كل تحريف يحدث فيها. ويبقى له عند الاقتضاء حق اقامة الدعوى على محدثي ذاك التحريف.
قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1826 تاريخ 16/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان من يؤتمن على سجلات الاحوال الشخصية يكون مسؤولا مدنيا عن كل تحريف يحدث فيها. ويبقى له عند الاقتضاء حق اقامة الدعوى على محدثي ذاك التحريف.
المادة 11 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172133/article/11/