المادة 24
اذا ولد ولد في قرية ليس فيها موظف للاحوال الشخصية فان الوثيقة المختصة بولادته تقدم الى مدير الناحية, او الى المختار عند عدم وجود المدير, ليرسلها بلا ابطاء الى قلم الاحوال الشخصية.
قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1826 تاريخ 16/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا ولد ولد في قرية ليس فيها موظف للاحوال الشخصية فان الوثيقة المختصة بولادته تقدم الى مدير الناحية, او الى المختار عند عدم وجود المدير, ليرسلها بلا ابطاء الى قلم الاحوال الشخصية.
المادة 24 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172133/article/24/