Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1826 تاريخ 16/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

على المتزوج او على ابيه (ان كان المتزوج قاصرا) او على وليه ان كان قاصرا ويتيما, ان يقدم التصريحات المختصة بالزواج لقلم الاحوال الشخصية في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ الزواج وعلى المتزوج ايضا ان يرسل الى موظف الاحوال الشخصية تصريحا خطيا بشأن زواجه مصدقا من الرئيس الروجي الذي تم على يده القران وموقعا من المختار بحضور شاهدين.

اضيفت الفقرة التالية بموجب القانون ت 13/5/29

اذا تمنع الزوج عن اعطاء التصريحات يجوز لقلم الاحصاء والاحوال الشخصية ان يكتفي بتصريح خطي من الرئيس الروحي الذي جرى العقد بمعرفته لاجراء القيد فقط مع حفظ الحق للمتضرر بمراجعة المحاكم.

المادة 25 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172133/article/25/