Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1826 تاريخ 16/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

اذا حدثت وفاة في اثناء السفر بحرا ينظم ربان السفينة وثيقة بحضور شاهدين ويرسلها مع جميع الاوراق المختصة بهوية المتوفى الى السلطة الفرنسوية الموجودة في اول ميناء تصل اليه السفينة, فترسله السلطة المشار اليها مع اوراق الهوية الى حكومة لبنان الكبير.

المادة 38 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172133/article/38/