المادة 4
يجب ان يكون عمر الشاهد في الوثيقة المختصة بالاحوال الشخصية ثماني عشرة سنة كاملة.
ولا تقبل شهادة الاشخاص المحكوم بحرمانهم الحقوق المدنية وحق ادآء الشهادة لدى القضاء.
وكذلك لا يجوز ان يكون الرجل وزوجته شاهدين معا في وثيقة واحدة.
قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1826 تاريخ 16/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان يكون عمر الشاهد في الوثيقة المختصة بالاحوال الشخصية ثماني عشرة سنة كاملة.
ولا تقبل شهادة الاشخاص المحكوم بحرمانهم الحقوق المدنية وحق ادآء الشهادة لدى القضاء.
وكذلك لا يجوز ان يكون الرجل وزوجته شاهدين معا في وثيقة واحدة.
المادة 4 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172133/article/4/