Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1826 تاريخ 16/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

ان الاشخاص الذين يحق لهم ان يسجلوا الوثائق المختصة بالاحوال الشخصية وان يعطوا نسخا عنها او نسخا عن سجلات الاحوال الشخصية هم رئيس القلم المركزي في بيروت او من ينتدبه, وموظفو الاحوال الشخصية في المدن المستقلة اداريا وفي الاقضية.

غير انه لا يجوز لهم ان يزيدوا شيئا على ما ادرج من الوثائق التي يتلقونها.

المادة 5 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172133/article/5/