Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 64 16/12/1924

يحظر على الجمهور وضع أدوات البناء التي تعوق السير على الطرق العامة

قرار رقم 64 تاريخ 16/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1829 تاريخ 26/12/1924. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
64
التاريخ
16/12/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1829, 26/12/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 64 تاريخ 16/12/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: محظور على الجمهور قبل الحصول على رخصة من البلدية وضع الحجارة والتراب والرمال والبحص وغير ذلك من مواد البناء في الساحات وبوجه عام في اي قسم من اقسام الطريق العام

المادة 2

مادة 2: ان مواد البناء المرخص بوضعها في الطريق العام لا يجب ان تشغل مساحة من عرض الطريق تزيد على متر واحد على طول الملك الجاري فيه البناء وذلك في الشوارع التي يقل عرضها عن عشرة امتار ويمكن ابلاغ حد الرخصة الى متر وخمسين سانتمترا في الشوارع التي يزيد عرضها على عشرة امتار

المادة 3

مادة 3: اذا دام اشغال الطريق العام اكثر من ثمانية ايام فانه يتحتم وجوبا اقامة حاجز خشبي بارتفاع مترين حول القسم المشغول من الطريق العام

المادة 4

مادة 4: كلما كانت اعمال البناء المنوي احداثه يخشى منها خطر على سلامة العموم يتحتم على مالك العقار اتخاذ كل ما يلزم من التدابير لاجتناب ما يخشى من الحوادث

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بقرار حاكم لبنان الكبير رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 922

المادة 6

مادة 6: رئيس دوائر البوليس ومهندس البلدية العام ومفتشها مكلفون كل فيما اختص به ان ينفذوا احكام هذا القرار

بيروت في 16 كانون الاول سنة 924 حاكم بيروت الاداري الامضاء: حسين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924