المادة 5
مادة 5: على السكرتير العام ومندوبي المفوض السامي لدى الدول والقواد العسكريين في الجهات ورئيس الجندرمة في الجيش ان ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به
قرار رقم 3 تاريخ 10/01/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 3 تاريخ 10/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1835 تاريخ 16/01/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: على السكرتير العام ومندوبي المفوض السامي لدى الدول والقواد العسكريين في الجهات ورئيس الجندرمة في الجيش ان ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به
المادة 5 من قرار رقم 3 تاريخ 10/01/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172147/article/5/