المادة 6
مادة 6: على السكرتير العام لدى المفوضية العليا ووكيل مندوب المفوض السامي لدى دولة حلب والمندوب لدى دولة دمشق والمندوب لدى دولة لبنان الكبير والمندوب لدى دولة العلويين ان ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به
قرار رقم 3 تاريخ 10/01/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 3 تاريخ 10/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1835 تاريخ 16/01/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: على السكرتير العام لدى المفوضية العليا ووكيل مندوب المفوض السامي لدى دولة حلب والمندوب لدى دولة دمشق والمندوب لدى دولة لبنان الكبير والمندوب لدى دولة العلويين ان ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به
المادة 6 من قرار رقم 3 تاريخ 10/01/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172147/article/6/