Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 10/01/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 3 تاريخ 10/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1835 تاريخ 16/01/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: على السكرتير العام لدى المفوضية العليا ووكيل مندوب المفوض السامي لدى دولة حلب والمندوب لدى دولة دمشق والمندوب لدى دولة لبنان الكبير والمندوب لدى دولة العلويين ان ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به

المادة 6 من قرار رقم 3 تاريخ 10/01/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172147/article/6/