المادة 1
مادة وحيدة: ان الذين يرتكبون, في اراضي سوريا ولبنان الكبير والعلويين وجبل الدروز, اعمالا تضر بسلامة الجيش الفرنسوي او بمصالحه, يحاكمون لدى المحاكم العسكرية الفرنسوية
قرار رقم 5 10/01/1925
قرار رقم 5 تاريخ 10/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1836 تاريخ 20/01/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة وحيدة: ان الذين يرتكبون, في اراضي سوريا ولبنان الكبير والعلويين وجبل الدروز, اعمالا تضر بسلامة الجيش الفرنسوي او بمصالحه, يحاكمون لدى المحاكم العسكرية الفرنسوية
بيروت في 10 كانون الثاني سنة 1925 الامضاء: ساراي
نصوص ذات صلة