المادة 1
مادة 1: يوقف تطبيق المادة العاشرة من القرار 2975 المؤرخ في 4 كانون الاول, ثم يعمل بمقتضاها من تاريح 15 اذار سنة 1925
قرار رقم 1 09/01/1925
قرار رقم 1 تاريخ 09/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1844 تاريخ 17/02/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة