المادة 3
مادة 3: على السكرتير العام لدى المفوضية العليا وحاكم دولة لبنان الكبير وحاكم دولة العلويين ان ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به
قرار رقم 17 تاريخ 20/01/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 17 تاريخ 20/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1838 تاريخ 27/01/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على السكرتير العام لدى المفوضية العليا وحاكم دولة لبنان الكبير وحاكم دولة العلويين ان ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به
المادة 3 من قرار رقم 17 تاريخ 20/01/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172157/article/3/