المادة 1
مادة 1: ان صلاحية محكمة بيروت الاستئنافية تتناول اراضي دولة العلويين في القضايا المعينة في المادة الاولى من القرار 2028 المؤرخ في 7 تموز سنة 1923
قرار رقم 17 20/01/1925
قرار رقم 17 تاريخ 20/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1838 تاريخ 27/01/1925. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان صلاحية محكمة بيروت الاستئنافية تتناول اراضي دولة العلويين في القضايا المعينة في المادة الاولى من القرار 2028 المؤرخ في 7 تموز سنة 1923
مادة 2: الغيت جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا القرار
مادة 3: على السكرتير العام لدى المفوضية العليا وحاكم دولة لبنان الكبير وحاكم دولة العلويين ان ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به
بيروت في 20 كانون الثاني سنة 1925 المفوض السامي الامضاء: ساراي
نصوص ذات صلة