المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925 الغي القرار رقم 2685 المؤرخ في 10 ايلول سنة 1924 والقاضي بزيادة معدل ضريبة المعزى (الاغنام) من 20 الى 40 قرشا
قرار رقم 2982 تاريخ 10/02/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 2982 تاريخ 10/02/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1844 تاريخ 17/02/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925 الغي القرار رقم 2685 المؤرخ في 10 ايلول سنة 1924 والقاضي بزيادة معدل ضريبة المعزى (الاغنام) من 20 الى 40 قرشا
المادة 1 من قرار رقم 2982 تاريخ 10/02/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172163/article/1/