المادة 2
مادة 2: على السكرتير العام وناظر المالية ان ينفذا هذا القرار كل فيما خصه به
قرار رقم 2982 تاريخ 10/02/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 2982 تاريخ 10/02/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1844 تاريخ 17/02/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على السكرتير العام وناظر المالية ان ينفذا هذا القرار كل فيما خصه به
المادة 2 من قرار رقم 2982 تاريخ 10/02/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172163/article/2/