Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 03/02/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 03/02/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1846 تاريخ 24/02/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يجب لاجل اتلاف الدود الموجود في بزر القطن ان تعالج حالا بعد الحلج جميع بزور كل محصول اما بآلات مخصوصة او بوسائط توافق عليها ادارة الدولة ذات الشأن ووفقا للانظمة الموضوعة لهذه الغاية بموجب قرارات من رئيس الدولة.

تطبيقا لهذه الاحكام ممنوع الحلج اليدوي في البيوت ويجب ان يكون كل معمل حلج مشتملا على تجهيزات لمعالجة البزور توافق عليها ادارة الدولة ذات الشأن.

على انه يجوز ان يستثنى من هذا المنع المحطات الاختبارية

لزراعة القطن.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 03/02/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172170/article/4/