Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 03/02/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 03/02/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1846 تاريخ 24/02/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

فيما عدا القطن المحلوج وبزر القطن الذي عولج بطريقة ناجعة

باحدى المعالجات المفروضة في المادة الرابعة ممنوع بدون

ترخيص خاص من الدائرة الزراعية في الدولة ذات الشأن ان

يخرج من اي معمل حلج كان قطن غير محلوج او بزر قطن او نفايا

الحلج او الكناسة.

يجب ان تحرق النفاية والكناسة.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 03/02/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172170/article/5/