المادة 1
مادة 1: الغي الملحق الصادر بتاريخ اول اب سنة 1923 للقرار رقم 5 والامر الاداري رقم 89 الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني سنة 1923
قرار 16/02/1925
قرار تاريخ 16/02/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1846 تاريخ 24/02/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي الملحق الصادر بتاريخ اول اب سنة 1923 للقرار رقم 5 والامر الاداري رقم 89 الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني سنة 1923
مادة 2: اعتبارا من عشرين شباط سنة 1925 جعل, الى ان يصدر امر اخر, موعد اقفال محال اللهو من كازينات وقهوات ومطاعم وغيرها, الساعة الثالثة بعد نصف الليل. وتبقى الساعة الواحدة موعدا للكف عن الغناء والرقص والعزف في المحال المذكورة
بيروت في 16 شباط سنة 1925 حاكم بيروت الاداري الامضاء: حسين الاحدب
نصوص ذات صلة