المادة 2
مادة 2: عين اول شباط سنة 1925 موعدا لاقفال الصيد ما عدا صيد الفري والقمري (الرغل) والطيور المائية والحيوانات المضرة
قرار تاريخ 07/02/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار تاريخ 07/02/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1848 تاريخ 03/03/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: عين اول شباط سنة 1925 موعدا لاقفال الصيد ما عدا صيد الفري والقمري (الرغل) والطيور المائية والحيوانات المضرة
المادة 2 من قرار تاريخ 07/02/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172176/article/2/