Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 07/02/1925

تصحيح للقرار 2575 المختص بافتتاح الصيد

قرار تاريخ 07/02/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1848 تاريخ 03/03/1925. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
07/02/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1848, 03/03/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 07/02/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت المادة الثانية من القرار رقم 2575 المؤرخ في 26 تموز سنة 1924 بالاحكام الاتية:

المادة 2

مادة 2: عين اول شباط سنة 1925 موعدا لاقفال الصيد ما عدا صيد الفري والقمري (الرغل) والطيور المائية والحيوانات المضرة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 27 شباط سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925