Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 07/03/1925

تصحيح للقرار 2976 المتعلق بضريبة التمتع

قرار تاريخ 07/03/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1851 تاريخ 13/03/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
07/03/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1851, 13/03/1925, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 07/03/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بدلا من: انه مع الاحتفاظ بوجوه الاعفاء المنصوص عليها في القوانين العمول بها تؤخذ ضريبة تمتع من المستخدمين والعملة (الذين يتقاضون اجرة شهرية) عن الجزء الذي يتجاوز مبلغ 300 ليرة في السنة من مجموع رواتبهم واجورهم ايا كان نوعها) اقرأ هكذا: انه مع الاحتفاظ بوجوه الاعفاء المنصوص عليها في القوانين المعمول بها تؤخذ من المستخدمين والعملة (الذين يتقاضون اجرة شهرية) ضريبة تمتع قدرها ثلاثة في المئة من الجزء الذي يتجاوز مبلغ 300 ليرة من مجموع رواتبهم واجورهم السنوية ايا كان نوعها) اما الباقي فلا يغير فيه شيء

بيروت في 7 اذار سنة 1925 حاكم لبنان الكبير الامضاء: كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925