Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 68 09/03/1925

يختص باكمال المادة الخامسة من القرارين رقم 2028 و2029 الصادرين في 7-7-1923 "يتعلق بالنظام الداخلي للمحاكم"

قرار رقم 68 تاريخ 09/03/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1852 تاريخ 17/03/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
68
التاريخ
09/03/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1852, 17/03/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 68 تاريخ 09/03/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اكملت على الوجه الاتي المادة الخامسة من القرارين رقم 2028 و2029 المؤرخين في 7 تموز سنة 1923: "ان أحكام هذه المادة تختص بنظام المحاكم الداخلي دون سواه. وعدم الاحتفاظ بهذه الاحكام - مهما كانت اسبابه - لا يمكن ان يكون سببا قانونيا للاعتراض على تاليف هيأة هذه المحاكم

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار

بيروت في 9 اذار سنة 1925 المفوض السامي الامضاء: ساراي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925