Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3018 تاريخ 09/03/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 3018 تاريخ 09/03/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1852 تاريخ 17/03/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تتألف محكمة التمييز من دائرتين هما الدائرة الحقوقية والدائرة الجزائية وتشتمل على: - رئيس اول لبناني - ورئيس دائرة لبناني - ومحامين عامين احدهما لبناني والثاني فرنسوي

المادة 2 من قرار رقم 3018 تاريخ 09/03/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172186/article/2/