Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3018 تاريخ 09/03/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 3018 تاريخ 09/03/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1852 تاريخ 17/03/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تتالف محكمة الاستئناف من ثلاث دوائر وهي دائرة القضايا الجنائية ودائرة استئناف الجنح ودائرة استئناف القضايا الحقوقية والتجارية. وتقوم هذه الدائرة الاخيرة باعمال هيئة الاتهام وتشتمل محكمة الاستئناف على: - رئيس اول لبناني - رئيسي دائرة احدهما لبناني والثاني فرنسوي - عشرة مستشارين سبعة منهم لبنانيون وثلاثة فرنسويون - مدع عام فرنسوي - محامين عامين احدهما لبناني والثاني فرنسوي - معاون المدعي العام, لبناني

المادة 3 من قرار رقم 3018 تاريخ 09/03/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172186/article/3/