Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3018 تاريخ 09/03/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 3018 تاريخ 09/03/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1852 تاريخ 17/03/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة سادسة: تتألف المحكمة الصلحية ذات الصلاحية الواسعة او العادية من قاض صلح لبناني وملازم واحد او عدة ملازمين لبنانيين

المادة 6 من قرار رقم 3018 تاريخ 09/03/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172186/article/6/