Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3018 تاريخ 09/03/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 3018 تاريخ 09/03/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1852 تاريخ 17/03/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تشتمل بقية المحاكم البدائية ما عدا محكمة بيروت البدائية على: - رئيس لبناني - قاض للتحقيق لبناني - قاض فرنسوي - قاض او قاض ملازم لبناني - مدع عام لبناني

المادة 5 من قرار رقم 3018 تاريخ 09/03/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172186/article/5/