Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 75 17/03/1925

يختص بتوقيف تطبيق المادة العاشرة من القرار رقم 2975 المؤرخ في 4 كانون الاول 1924 (يتعلق بالمهاجرة وشروطها)

قرار رقم 75 تاريخ 17/03/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1854 تاريخ 24/03/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
75
التاريخ
17/03/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1854, 24/03/1925, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 75 تاريخ 17/03/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أوقف تطبيق المادة 10 من القرار رقم 2975 المؤرخ في 4 كانون الاول سنة 1924

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار الذي يبتدىء العمل به في كل دولة منذ الصاق نصه على باب دار الحكومة

بيروت في 17 اذار سنة 1925 المفوض السامي الامضاء: ساراي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925