المادة 1
مادة 1: أوقف تطبيق المادة 10 من القرار رقم 2975 المؤرخ في 4 كانون الاول سنة 1924
قرار رقم 75 17/03/1925
قرار رقم 75 تاريخ 17/03/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1854 تاريخ 24/03/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة