Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3046 20/03/1925

يختص باطالة المدة المعينة في المادة الاولى من القرار 2853 المؤرخ في 1 كانون الاول 1924 المختص بوضع المطافىء

قرار رقم 3046 تاريخ 20/03/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1854 تاريخ 24/03/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3046
التاريخ
20/03/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1854, 24/03/1925, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3046 تاريخ 20/03/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اطيلت الى 31 اذار سنة 1925 المهلة المعينة في المادة الاولى من القرار رقم 2853 المؤرخ في 11 كانون الاول سنة 1924 لاجل وضع المطافىء (Exterieurs)

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام وناظر الداخلية ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا كل فيما خص به احكام هذا القرار

بيروت في 20 اذار سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925