المادة 2
مادة 2: على السكرتير العام وناظر الداخلية ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا كل فيما خص به احكام هذا القرار
قرار رقم 3046 تاريخ 20/03/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 3046 تاريخ 20/03/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1854 تاريخ 24/03/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على السكرتير العام وناظر الداخلية ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا كل فيما خص به احكام هذا القرار
المادة 2 من قرار رقم 3046 تاريخ 20/03/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172191/article/2/