المادة 2
مادة 2: على السكرتير العام والمستشار المالي في المفوضية السامية وحاكمي دولة لبنان الكبير ودولة العلويين ومعاون مندوب المفوض السامي في الاسكندرونة ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خصه به
قرار رقم 71 تاريخ 16/03/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 71 تاريخ 16/03/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1855 تاريخ 27/03/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على السكرتير العام والمستشار المالي في المفوضية السامية وحاكمي دولة لبنان الكبير ودولة العلويين ومعاون مندوب المفوض السامي في الاسكندرونة ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خصه به
المادة 2 من قرار رقم 71 تاريخ 16/03/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172193/article/2/