Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1862 تاريخ 21/04/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: في الدورة الاولى من دورات الاقتراع لا يعتبر احد منخوبا اذا لم ينل اكثر من نصف الاصوات المعطاة ولو بصوت واحد وتبتدىء دورة الاقتراع الاولى الساعة الثامنة وتنتهي الظهر. واذا بقيت بعد الدورة الاولى كراس خالية فيشرع يوم الاحد ذاته في دورة اقتراع ثانية يكفي فيها نيل الغالبية النسبية. واذا تساوت الاصوات فالاكبر سنا يعد منخوبا وتبتدىء دورة الاقتراع الثانية في الساعة الرابعة عشرة وتختم الساعة التاسعة عشرة

المادة 22 من قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172203/article/22/