Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1862 تاريخ 21/04/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

مادة 23: ان الفصل في قضايا الانتخابات يعود الى مجلس شورى الدولة. والذين يحق لهم ان يعترضوا على الاعمال الانتخابية ويدعوا بطلانها هم: (1) كل ناخب في المحافظة (2) كل شخص يحق له ان يكون منخوبا (3) المحافظ وحاكم الدولة والمهلة المعطاة للاعتراض المتقدم الذكر هي عشرة ايام في الحالتين الاولى والثانية منذ الانتخاب , وثلاثون يوما في الحالة الثالثة بعد اعلان النتيجة النهائية

المادة 23 من قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172203/article/23/