Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3080 تاريخ 21/04/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 3080 تاريخ 21/04/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1862 تاريخ 21/04/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: انه مع الاحتفاظ باوجه الملاحقة القضائية التي نص عليها في القانون يستطيع الحاكم بمجرد قرار صادر من جانب الحكومة ومتخذ في هيئة مجلس النظار, ان يوقف عن الصدور كل جريدة او مجلة موقتة تنشر مقالة او عدة مقالات . او خبرا او عدة اخبار. او رسما او عدة رسوم من شأنها ان تمس هيبة السلطات العامة بتجاوز حد اللياقة في استعمال حق الانتقاد, وعلى الجملة تكدر لاي سبب كان صفو السلام والنظام العامين ويجوز للحاكم ان يصدر قرارا بالصفة نفسها وبالطريقة ذاتها يقضي بتطبيق ذاك التوقيف على كل جريدة او مجلة موقوتة تعتبر انها حلت محل الجريدة او المجلة الموقوتة التي سبق توقيفها

المادة 1 من قرار رقم 3080 تاريخ 21/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172204/article/1/