Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3080 تاريخ 21/04/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 3080 تاريخ 21/04/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1862 تاريخ 21/04/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة للتدابير المختصة بالتوقيف والمنصوص عليها فيما تقدم يعاقب مرتكبها بالحبس من خمسة عشر يوما الى ستة اشهر وبغرامة من مئة الى خمسمائة ليرة ويلاحق المدير والمالك والطابع معا. وتحجز من جهة اخرى بواسطة البوليس النسخ التي تنشر خلافا لاحكام المتقدم ذكرها وذلك بناء على امر يصدره الحاكم في هذا الشأن

المادة 2 من قرار رقم 3080 تاريخ 21/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172204/article/2/