المادة 1
مادة 1: تطبق احكام الاتفاق الدولي المعقود في 13 ت 1 1919 بوضع نظام للملاحة الجوية على جميع الاراضي الواقعة تحت الانتداب
مختلف رقم 90 31/03/1925
مختلف رقم 90 تاريخ 31/03/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1863 تاريخ 28/04/1925. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطبق احكام الاتفاق الدولي المعقود في 13 ت 1 1919 بوضع نظام للملاحة الجوية على جميع الاراضي الواقعة تحت الانتداب
مادة 2: تودع نسخة من هذا الاتفاق في دائرة الاشغال العمومية في المفوضية العليا وتكون تحت طلب من يريد الاطلاع عليها من الجمهور
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يبدأ مفعوله من تاريخ نشره في النشرة الرسمية
بيروت في 31 اذار سنة 1925 الامضاء: سراي
نصوص ذات صلة