Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 08/06/1925

يتعلق بالمهاجرين اللبنانيين بصورة عمومية وبالنظر الى تابعيتهم

مختلف تاريخ 08/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1890 تاريخ 31/07/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
08/06/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1890, 31/07/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 08/06/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اتشرف بابلاغكم اني تلقيت كتابكم رقم S/D 723 المؤرخ في 26 ايار المنصرم في ما يختص بحالة المهاجرين اللبنانيين بصورة عمومية بالنظر الى تابعيتهم فكما لاحظتم ان لفظة "مقيم" الواردة في المادة 30 من معاهدة لوزان لم تحدد تحديدا صريحا ومع ذلك فقد عرضت هذه القضية في شهر شباط الفائت على محكمة لاهاي الدائمة فأصدرت في هذا الشأن "رأيا" يجب ان نعتمده في تفسير اللفظة المذكورة فقد حددت هذه المحكمة انه لا يجب ان نبحث عن معنى لفظة "مقيم" في القانون التركي بل نسترشد بمعناها الفرنسوي مع صرف النظر عن الشروح والتفاسير القانونية. وهي لا تلتبس مع لفظة "محل اقامة" والشروط الجوهرية لتحديدها هي الاقامة والاستقرار. وقد زادت المحكمة الموما اليها ان الاقامة هي امر محسوس وان الاستقرار يمكن ان يظهر جليا ببعض الاعمال كتعاطي مهنة واقتناء محل للتجارة الخ. وفي هذه الاحوال يتبين ان المهاجرين وان كان في نيتهم العود الى لبنان في مستقبل يتفاوت في القرب - يجب اعتبارهم بمثابة "مقيمين" في بلاد اقامتهم الجديدة ولا سيما اذا كانوا يتعاطون مهنة ما وهذا ما يقع في اكثر الاحيان

الوزير المفوض والسكرتير العام الامضاء: دي ريفي باريز في 7 ايار سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925