المادة 1
مادة 1: ان ضريبة اعشار الحبوب والبقول والاثمار عن سنة 1925 توضع على كل قرية على حدة وتكون على اساس متوسط الاعشار المتحققة لسنوات 1921 - 1924 الاربع
قرار رقم 3061 25/04/1925
قرار رقم 3061 تاريخ 25/04/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1864 تاريخ 01/05/1925. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان ضريبة اعشار الحبوب والبقول والاثمار عن سنة 1925 توضع على كل قرية على حدة وتكون على اساس متوسط الاعشار المتحققة لسنوات 1921 - 1924 الاربع
مادة 2: ان ما يفوض عن كل قرية يجبي طبقا للقوانين والانظمة المرعية فيما يختص بالضمانات المعطاة بطريقة التكافل
مادة 3: على ناظر المالية تنفيذ هذا القرار
بيروت في 4 نيسان سنة 1925 الامضاء: كايلا بيروت في 25 نيسان سنة 1925 نظر وصدق تحت رقم 103/S.a المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية الامضاء: ساراي
نصوص ذات صلة