المادة 1
مادة 1: انشئت في قرية انطلياس (جبل لبنان) بلدية باسم بلدية انطلياس . وستجري دائرة الاشغال العامة تحديد الاراضي الداخلة في منطقة هذه البلدية الجديدة طبقا لاحكام المادة 12 من القرار رقم 1208 المتقدم ذكره
قرار رقم 3083 25/04/1925
قرار رقم 3083 تاريخ 25/04/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1864 تاريخ 01/05/1925. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت في قرية انطلياس (جبل لبنان) بلدية باسم بلدية انطلياس . وستجري دائرة الاشغال العامة تحديد الاراضي الداخلة في منطقة هذه البلدية الجديدة طبقا لاحكام المادة 12 من القرار رقم 1208 المتقدم ذكره
مادة 2: عين يوم الاحد الموافق 17 ايار سنة 1925 من الساعة الثامنة الى الساعة السابعة عشرة بلا انقطاع - موعدا لاجراء الانتخابات لتأليف المجلس البلدي في انطلياس
مادة 3: على سكرتير الحكومة العام وناظر الداخلية تنفيذ هذا القرار كل فيما خص به
بيروت في 25 نيسان سنة 1925 الامضاء: كايلا
نصوص ذات صلة