المادة 5
مادة 5: لا يجوز ان ينشأ عن اية ترقية لاحد القضاة, زيادة في راتبه تتجاوز 25 في المئة. على ان هذا الحكم لا يسري على القضاة الذين يرقون الى وظيفة مستشار في محكمة التمييز او الى وظيفة اعلى منها
قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1867 تاريخ 12/05/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: لا يجوز ان ينشأ عن اية ترقية لاحد القضاة, زيادة في راتبه تتجاوز 25 في المئة. على ان هذا الحكم لا يسري على القضاة الذين يرقون الى وظيفة مستشار في محكمة التمييز او الى وظيفة اعلى منها
المادة 5 من قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172218/article/5/