Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1867 تاريخ 12/05/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

في الترقية مادة 4: ابتداء من سنة 1926 لا يجوز ان يرقى قاض على الاطلاق الى وظيفة تستلزم زيادة في الراتب الا بعد ان يخدم عامين خدمة فعلية في الوظيفة ان يكون شاغلا لها وقت ترقيته. وتدخل في حساب السنتين المذكورتين مدة الخدمات السابقة التي يكون قد صرفها في وظيفة معادلة لوظيفته واذا كان جميع القضاة الشاغلين وظائف من نوع واحد والصارفين عامين في خدمة فعلية في هذه الوظائف قد نالوا ترقية, فلا يشترط اذ ذاك اقل شرط يختص بمدة الخدمة على القضاة الذين يشغلون امثال تلك الوظائف لاجل ترقيتهم ويمكن بوجه استثنائي ان تنقص الى النصف مدة السنتين المنصوص عليهما في الفقرة الاولى, للقضاة الذين يتفوقون ويمتازون في القيام بوظائفهم

المادة 4 من قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172218/article/4/