Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1867 تاريخ 12/05/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

في المراتب القضائية مادة 8: تعين مراتب القضاة اللبنانيين على اختلافهم بحسب الرواتب التي يقبضونها. وتعتبر الوظائف التي تتساوى رواتبها متماثلة في المنزلة. واذا تساوى راتبا قاضيين احدهما في سلك القضاة الذين يجلسون للحكم والاخر في سلك النيابة العامة فان الاول منهما يتقدم الثاني. واذا تساوى راتبا قاضيين من احد السلكين المذكورين فان التقدم يكون لمن كان منهما متقدما في الجدول الترتيبي ولا تعتبر المخصصات الشخصية في تعيين المراتب القضائية

المادة 8 من قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172218/article/8/