المادة 2
مادة 2: ان الرسوم التي تستوفى على البرقيات الصادرة من سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين والمرسلة بهذه الطريق هي ذات الرسوم التي تستوفى حاليا بطريق راديو الشرق
قرار رقم 105 تاريخ 30/04/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 105 تاريخ 30/04/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1871 تاريخ 26/05/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان الرسوم التي تستوفى على البرقيات الصادرة من سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين والمرسلة بهذه الطريق هي ذات الرسوم التي تستوفى حاليا بطريق راديو الشرق
المادة 2 من قرار رقم 105 تاريخ 30/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172224/article/2/